السيد محمد تقي المدرسي
407
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
ما يجب فيه الخمس يجب الخمس في سبعة أشياء : 1 - غنائم دار الحرب . 2 - المعادن . 3 - الكنوز . 4 - الغوص . 5 - المال الحلال المختلط بالحرام . 6 - الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم . 7 - الفائض عن مؤونة السنة ممّا يستفيده الإنسان . أولًا : غنائم دار الحرب : 1 - غنائم دار الحرب هي التي تعود بعد الحرب إلى الفئة المنتصرة . مثل الأسلحة والمؤن . والمعسكرات وربما القلاع الحربية مثل قلعة خيبر ففيها جميعاً الخمس . أما الأراضي التي تعود ملكيتها للمسلمين بعد الفتح والتي تسمّى بالمفتوحة عنوة ، فالأقرب عدم الخمس فيها ، لأنها ليست من الغنائم عرفاً . 2 - لا فرق في الغنائم بين ما كانت في ساحة المعركة واستولى عليها جيش الإسلام . وما لم تكن هناك وسقطت بيد المسلمين بعد الفتح مثل الأسلحة أو المؤن المدخرة في مخازنها أو المعسكرات الخلفية . 3 - لو تقدمت سرية من القوات الإسلامية في أرض العدو وأخذت منهم مالًا فداءً أو صالحت القيادة العدو على مال ، أو أعيان ، فإنها تابعة للاسم . فإن سميت غنيمة حربية ( باعتبارها من شؤون الحرب ) وجب فيها الخمس وإلّا فلا . 4 - يشترط في صدق الغنمية أن يكون القتال باسم الإسلام . أما لو قامت مجموعة مسلحة بالغارة على الأعداء وأخذوا منهم أشياء من دون إذن الإمام أو القيادة الحاكمة باسم الدين فإنها ليست غنيمة بل إنها تعود إلى الإمام . ومن هنا اشترط الفقهاء في الحرب أن تكون